المادة الخامسة
من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى المدير العام ادارة المركز وتصريف شؤونه، وفقا للاختصاصات والصلاحيات المحددة له التي يصدر بها قرار من المجلس، وله على وجه خاص ما ياتي: 1 - التحضير لاجتماعات اللجنة الادارية ومتابعة تنفيذ توصياتها بعد ان يعتمدها المجلس. 2 - اعداد تصور التكاليف المالية السنوية التي يحتاج اليها المركز تمهيدا لاقرارها وفق الاجراءات النظامية المتبعة. 3 - الاشراف على المركز ومنسوبيه طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 4 - اصدار اوامر الصرف الخاصة بالمركز في حدود الاعتماد المالي السنوي. 5 - رفع تقارير دورية عن سير اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته وما يراه من مقترحات الى المجلس خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية. 6 - اقتراح خطط المركز وبرامجه والاشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. 7 - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم تمهيدا لاعتمادها من المجلس. 8 - تشكيل اللجان الفنية والادارية المؤقتة لتسيير العمل والقيام بالمهمات المحددة لها. 9 - اعداد مؤشرات لقياس اداء المركز ومتابعته. 10 - تمثيل المركز في علاقاته بغيره من الجهات وامام القضاء. 11 - اي مهمة او اختصاص يصدر في شانه قرار من المجلس. وللمدير تفويض بعض الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة الى غيره من المسؤولين في المركز.