المادة الخامسة
من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز مجلس ادارة برئاسة الوزير او من ينيبه, وعضوية كل من: 1 ممثل لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (عضوا) 2 ممثل لوزارة البيئة والمياه والزراعة (عضوا) 3 ممثل لوزارة التجارة والاستثمار (عضوا) 4 ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية (عضوا) 5 ممثل لوزارة النقل (عضوا) 6 ممثل لوزارة المالية (عضوا) 7 ممثل لوزارة الاسكان (عضوا) 8 ممثل لوزارة الثقافة والاعلام (عضوا) 9 ممثل لوزارة الاقتصاد والتخطيط (عضوا) 10 ممثل للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (عضوا) 11 ممثل للهيئة الملكية للجبيل وينبع (عضوا) 12 ممثل لهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج (عضوا) 13 ممثل للهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة (عضوا) 14 ممثل للهيئة العامة للجمارك (عضوا) 15 ممثل لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (عضوا) 16 ممثل لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة (عضوا) 17 ممثل للجنة الوطنية لالية التنمية النظيفة يسميه المشرف على اللجنة (عضوا) 18 ممثل لشركة الزيت العربية السعودية "ارامكو السعودية" يسميه رئيس الشركة (عضوا) 19 ممثل للشركة السعودية للصناعات الاساسية "سابك" يسميه رئيس الشركة (عضوا) 20 ممثل للشركة السعودية للكهرباء يسميه رئيس الشركة (عضوا) 21 المدير (عضوا وامينا عاما للمجلس) 22 ثلاثة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة (اعضاء) ويجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها. وتحدد مكافات حضور جلسات المجلس بقرار من مجلس الوزراء. تعديلات المادة المادة الخامسة : - اضافة ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية الى عضوية مجلس ادارة المركز، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2ه.