المادة الخامسة
من تنظيم المركز السعودي للاعتماد
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المركز السعودي للاعتماد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز مجلس ادارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ممثل من وزارة التجارة والاستثمار. ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء. رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء. رئيس جمعية حماية المستهلك. ثلاثة من القطاع الخاص من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الغرف السعودية، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويجب الا تقل مراتب ممثلي الاجهزة الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) او ما يعادلها. وتحدد مكافات الرئيس والاعضاء بقرار من مجلس الوزراء.