1- يستقل اعضاء المجلس وموظفو المركز عن مجلس الغرف والغرف في ممارسة عملهم، ولا يتلقون منهم اي تعليمات تتصل بادائهم لعملهم. 2- تستقل هيئة التحكيم عن المجلس في ممارسة عملها في ادارة اجراءات القضايا المنظورة، ولا تتلقى منه اي تعليمات تتصل بادائها لعملها في تلك القضايا.