المادة الخامسة
من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز مجلس ادارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية عدد من الاعضاء على النحو الاتي: ا- ممثل من وزارة الداخلية. ب- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ج- ممثل من وزارة العدل. د- ممثل من وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد. ه- ممثل من وزارة الاعلام. و- ممثل من وزارة الصحة. ز- ممثل من وزارة التعليم. ح- ممثل من الهيئة العامة للرياضة. ط- ممثل من هيئة حقوق الانسان. ي- ممثل من مجلس الغرف السعودية. ك- ثلاثة ممثلين من الجمعيات او المؤسسات الخيرية المتخصصة. ويكون المدير امينا عاما للمجلس. يختار الرئيس من بين الاعضاء ممثلي الجهات الحكومية نائبا للرئيس. تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب الا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الثالثة عشرة) او ما يعادلها، ويصدر بتسمية ممثلي الجهات الواردة في الفقرتين (ي) و(ك) امر من رئيس مجلس الوزراء. يراعى ان يكون للمرشح -لعضوية المجلس- مؤهلات او خبرات او اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المركز. تعديلات المادة المادة الخامسة : المجلس - عدلت الفقرة (1) و (3) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (338) وتاريخ 1443/6/15ه، وذلك على النحو الاتي: " الفقرة (1): يكون للمركز مجلس ادارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية عدد لايتجاوز عشرة من ممثلي الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية". الفقرة (3): يرشح الرئيس الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (1) من هذه المادة، ويصدر بتعيينهم امر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون عضويتهم في المجلس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".