اولا: يكون للمركز مجلس ادارة برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ممثل من وزارة الداخلية. ممثل من وزارة المالية. ممثل من وزارة التجارة. ممثل من الهيئة العامة للاوقاف. ممثلين عن الجمعيات الاهلية يرشحهما رئيس مجلس ادارة المركز بالتنسيق مع مجلس الجمعيات الاهلية. ممثل من المؤسسات الاهلية يرشحه رئيس مجلس ادارة المركز بالتنسيق مع مجلس المؤسسات الاهلية. ممثل من الجمعيات التعاونية يرشحه رئيس مجلس ادارة المركز بالتنسيق مع مجلس الجمعيات التعاونية. ممثل من القطاع الخاص من المهتمين والداعمين للقطاع غير الربحي، يرشحه رئيس مجلس ادارة المركز بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية. اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المركز يرشحهما رئيس مجلس ادارة المركز. ثانيا: يجب الا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) او ما يعادلها. ثالثا: يعين الاعضاء المشار اليهم في الفقرات (6) و(7) و(8) و(9) و(10) بقرار من مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.