المادة الخامسة
من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمركز من اجل تحقيق مهامه استخدام الوسائل الاتية: 1 - التواصل مع الاجهزة للتعريف بالمركز واهدافه والخدمات التي يقدمها. 2 - تنفيذ زيارات ميدانية، واعداد وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة في مجال قياس الاداء. 3 - الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المطلوبة في المجالات ذات العلاقة بقياس الاداء. 4 - عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الاجهزة ذات العلاقة، لتبادل الخبرات وتعزيز تطبيق نظم قياس اداء الاجهزة. 5 - تبني افضل البرمجيات الحاسوبية والتطبيقات التقنية في مجال قياس الاداء. 6 - عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات المتخصصة في مجال اعمال المركز. 7 - تقديم استشارات ادارية للاجهزة في مجال قياس الاداء. 8 - اعداد دراسات وبحوث علمية في مجال قياس الاداء، ونشرها. 9 - التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات المتخصصة في قياس الاداء على المستويين المحلي والدولي. 10 تشجيع الاجهزة على التميز المؤسسي من خلال تقديم حوافز لذلك. 11 - اي وسيلة اخرى تساعده في تحقيق اهدافه.