للمركز من اجل تحقيق مهامه استخدام الوسائل الاتية: 1 - التواصل مع الاجهزة للتعريف بالمركز واهدافه والخدمات التي يقدمها. 2 - تنفيذ زيارات ميدانية، واعداد وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة في مجال قياس الاداء. 3 - الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المطلوبة في المجالات ذات العلاقة بقياس الاداء. 4 - عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الاجهزة ذات العلاقة، لتبادل الخبرات وتعزيز تطبيق نظم قياس اداء الاجهزة. 5 - تبني افضل البرمجيات الحاسوبية والتطبيقات التقنية في مجال قياس الاداء. 6 - عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات المتخصصة في مجال اعمال المركز. 7 - تقديم استشارات ادارية للاجهزة في مجال قياس الاداء. 8 - اعداد دراسات وبحوث علمية في مجال قياس الاداء، ونشرها. 9 - التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات المتخصصة في قياس الاداء على المستويين المحلي والدولي. 10 تشجيع الاجهزة على التميز المؤسسي من خلال تقديم حوافز لذلك. 11 - اي وسيلة اخرى تساعده في تحقيق اهدافه.