1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل (ثلاثة) اشهر، او كلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، ويجب ان توجه الدعوة -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام على الاقل, على ان تتضمن جدول اعماله. 2- تعقد اجتماعات المجلس بحضور اغلبية الاعضاء, بمن فيهم الرئيس او من ينيبه من الاعضاء ممثلي الجهات الحكومية. 3- تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4- للرئيس دعوة من يراه من ممثلي الجهات الحكومية غير الممثلة في المجلس, او الخبراء, او المتخصصين؛ لحضور اجتماعات المجلس, دون ان يكون لهم حق التصويت.