1- يكون للمركز مجلس ادارة يتكون من رئيس ونائب يعينان بناء على ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من: ا- ممثل من وزارة العدل. ب- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. ج- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار. د- ممثل من وزارة المالية. ه- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. و- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ز- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ح- ممثل من وزارة النقل. ط- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ي- ممثل من الهيئة العامة للاستثمار. ك- اربعة من المتخصصين من ذوي الخبرة في مجال عمل المركز. 2- تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب الا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها، ويصدر بتسمية الاعضاء المذكورين في الفقرة (ك) امر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الرئيس. 3- يراعى ان يكون للمرشح -لعضوية المجلس- من الجهات الحكومية مؤهلات او خبرات او اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المركز. تعديلات المادة المادة الخامسة: تشكيل المجلس -احلال عبارة (وزارة الطاقة) محل عبارة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، الواردة في الفقرة (1/ه) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2ه. -اضافة ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية الى عضوية مجلس ادارة المركز، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2ه.