المادة الخامسة
من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمركز في سبيل تحقيق اهدافه الاستعانة بخبراء ومستشارين وبيوت خبرة -من داخل المملكة وخارجها- في مجالات عمله وفقا للاجراءات النظامية.