المادة الخامسة
من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون مهمات المركز على النحو التالي : 1 - وضع الاسس والمعايير والشروط والضوابط لمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي. 2 - وضع الادلة والاجراءات الخاصة بالطب البديل والتكميلي. 3 - وضع الضوابط والمعايير والالية الملائمة لتوثيق علوم الطب البديل والتكميلي، وبخاصة الطب الاسلامي والعربي. 4 - اجراء المسوحات والدراسات والبحوث المتعلقة بالطب البديل والتكميلي. 5 - اصدار التراخيص بمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي. 6 - المشاركة في تحديد الرسوم التي يتقاضاها ممارسو الطب البديل والتكميلي بحسب الخبرة والخدمة المقدمة والتاهيل. 7 - مراقبة نشاطات المرخص لهم - افرادا ومؤسسات - بممارسة الطب البديل والتكميلي، وتقويم ذلك . 8 - تاسيس قاعدة معلومات للطب البديل والتكميلي . 9 - اصدار التقارير والنشرات والدوريات العلمية، وعقد الندوات والمؤتمرات، في مجال الطب البديل والتكميلي . 10 - تقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي في مجال الطب البديل والتكميلي للمجتمع. 11 - عقد الدورات، والبرامج التاهيلية، وبرامج التعليم والتدريب المستمر للمتعاملين في مجال نشاطات الطب البديل والتكميلي . 12 - التعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والتعليمية والبحثية المختلفة في مجال الطب البديل والتكميلي، سواء داخل المملكة او خارجها . 13 - اصدار مجلة علمية متخصصة في الطب البديل والتكميلي . 14 - اقتراح الميزانية السنوية اللازمة لتوفير الاحتياجات البشرية والمادية والاجهزة والادوات والمستلزمات والاثاث. 15 - القيام باي مهمة اخرى يكلف بها ضمن اختصاصه مستقبلا.