اولا: يكون للمركز مجلس ادارة برئاسة الوزير - او من ينيبه - وعضوية كل من: ممثلين من وزارة البيئة والمياه والزراعة. ممثل من وزارة الداخلية. ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ممثل من وزارة المالية. ممثل من وزارة الصحة. ممثل من المركز الوطني للوقاية من الامراض ومكافحتها. ممثل من الهيئة العامة للجمارك. ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء. ثلاثة (اعضاء) من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز ومن القطاع الخاص، يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الادارة، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ثانيا: يجب الا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها.