المادة الخامسة
من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: مدير مركز المعلومات الوطني. نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية. محافظ هيئة الحكومة الرقمية. ممثل عن وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة. مساعد وزير المالية للشؤون المالية. الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية. ممثل على الاقل من ذوي الاختصاص يعين بامر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير وتكون مدة عضويته (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.