المادة الخامسة
من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا- يكون للمعهد مجلس امناء برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- مدير عام المعهد. عضوا 2- ممثل من وزارة المالية. عضوا 3- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. عضوا 4- ممثل من وزارة التعليم. عضوا 5- ممثل من معهد الادارة العامة. عضوا 6- ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. عضوا 7- ممثل من هيئة تقويم التعليم والتدريب. عضوا 8- اثنين من اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية. عضوين 9- ممثلين من قطاع التعليم والتدريب الاهلي. عضوين ب- يجب الا تقل مراتب ممثلي الاجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) او ما يعادلها، ويعين الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (9) و(8) بامر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ج- يختار الرئيس نائبا له من بين الاعضاء ممثلي الجهات الحكومية عدا مدير عام المعهد.