المادة الخامسة
من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد المجلس السلطة العليا للهيئة، ويتولى الاشراف على ادارة الهيئة، وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما ياتي: اقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانها. اعتماد الاستراتيجية الخاصة بتسويق الاستثمار، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانها. اقتراح تعديل الانظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، والرفع عنه لاستكمال الاجراءات النظامية في شانه. اقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الاخرى بالاتفاق مع وزارة المالية. اقرار اللوائح الداخلية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة. اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة. الموافقة على انشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها. تحديد المقابل المالي للاعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لاعتمادها وفق الاجراءات النظامية. تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. الموافقة على ابرام الاتفاقيات والعقود، وفق الاجراءات النظامية. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف؛ وفقا للاحكام المنظمة لذلك. النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير اعمال الهيئة. الموافقة على اشتراك الهيئة في المنظمات والجمعيات الدولية المتخصصة؛ وفقا للاجراءات النظامية. وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من غيرهم، يكل اليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها. وللجان الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الى الرئيس، او من يراه من اعضائه او من منسوبي الهيئة.