يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ا- الرئيس التنفيذي. ب- ممثل من وزارة الثقافة. ج- ممثل من وزارة الرياضة. د- ممثل من الوزارة. ه- ممثل من الهيئة العامة للترفيه. و- ممثل من الهيئة العامة للطيران المدني. ز- ممثل من صندوق الاستثمارات العامة. ح- اعضاء لا يزيد عددهم على (ثلاثة) من المختصين وذوي الخبرة في مجالات عمل الهيئة. يعين الاعضاء المشار اليهم في الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (1) من هذه المادة بامر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة. لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الخامسة عشرة) او ما يعادلها. يختار الرئيس من بين اعضاء المجلس -فيما عدا الاعضاء المشار اليهم في الفقرتين الفرعيتين (ا) و(ح) من الفقرة (1) من هذه المادة- نائبا له يحل محله عند غيابه.