يكون تطبيق المواصفات القياسية الزاميا ، ويجوز بقرار من المجلس تطبيق مواصفات قياسية سعودية معينة او فئات منها اختياريا ، وتراعي الهيئة عند اعداد واعتماد المواصفات القياسية السعودية الاختيارية عدم الاخلال باعتبار او اكثر من الاعتبارات التالية : 1 - المحافظة على السلامة والصحة العامة . 2 - حماية المستهلك . 3 - ضمان المصلحة العامة .