المادة الخامسة
من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تباشر الهيئة جمع البيانات المتعلقة بخططها وبرامجها الاحصائية بوساطة موظفيها، او بوساطة مندوبي الهيئة اذا اقتضى الامر ذلك، وفق الانظمة والاجراءات المتبعة.