المادة الخامسة
من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مجلس الادارة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف امورها، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها في حدود احكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي : 1 - البت في طلبات الاستثمار والغائها. 2 - اقتراح قائمة بانواع النشاط المستثنى من الاستثمار الاجنبي ورفعها الى المجلس. 3 - اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والادارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل انتظام سير اعمالها. 4 - الاشراف على اعمال الهيئة الادارية والمالية ومراجعتها. 5 - اقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام. 6 - تشكيل اللجان من اعضاء مجلس الادارة ومن غيرهم لممارسة المهام الموكلة الى الهيئة وفقا لما يراه مجلس الادارة. 7 - النظر فيما يرفع اليه من المحافظ واللجان التي يشكلها مجلس الادارة. 8 - اقتراح تعديل هذا التنظيم والانظمة الاخرى ذات العلاقة بالاستثمار. 9 - تفويض المسئولين عن ادارة الهيئة في ابرام الاتفاقات والعقود بانواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الادارة. 10 - اقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية. 11 - قبول التبرعات والهبات والمنح والاعانات. تعديلات المادة المادة الخامسة : •الفقرة (2) من المادة الخامسة -عدلت هذه الفقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 264) وتاريخ 16 /5 /1440ه، لتكون بالنص الاتي: "اقتراح قائمة بانواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الاجنبي، بالتنسيق مع الوزارة، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظامية".