المادة الخامسة
من تنظيم الهيئة العامة للجمارك
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للجمارك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اولا: يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من: 1- محافظ الهيئة. 2- ممثل من وزارة الداخلية. 3- ممثل من رئاسة امن الدولة. 4- ممثل من وزارة المالية. 5- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار. 6- ممثل من وزارة النقل. 7- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. 8- ثلاثة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من رئيس المجلس. ثانيا: يجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها، وفيما عدا رئيس المجلس والمحافظ، تكون عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتحدد مكافات الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء.