المادة الخامسة
من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى المجلس الاشراف على ادارة شؤون الهيئة وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافها في ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما ياتي: 1 - اقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. 2 - اقتراح مشروعات الانظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها. 3 - اقرار اللوائح الادارية والمالية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤون الهيئة. 4 - اقرار هيكل الهيئة التنظيمي. 5 - الموافقة على انشاء فروع او مكاتب للهيئة. 6 - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. 7 - الموافقة على حساب الهيئة الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها وفق الاجراءات النظامية المتبعة. 8 - الموافقة على ميزانية الهيئة السنوية، ورفع نسخة منها الى رئيس مجلس الوزراء. 9 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة. 10 - الموافقة على ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. 11 - تحديد اوجه استثمار موارد الهيئة. 12 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها. 13 - وضع قواعد عمل اللجنة الشرعية المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من التنظيم، بما في ذلك تنظيم اجتماعاتها، والية اصدار قراراتها. 14 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للاحكام المنظمة لذلك. 15 - الموافقة على انشاء شركات تابعة للهيئة. وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الى رئيسه او الى من يراه من اعضائه او من منسوبي الهيئة.