يتولى المجلس الاشراف على ادارة شؤون الهيئة وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما ياتي: 1 الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. 2 اقتراح مشروعات الانظمة ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية، واقتراح تعديل المعمول به منها. 3 اقرار اليات ادارة عمليات المشتريات العسكرية للجهات العسكرية والامنية. 4 اقرار اللائحة المنظمة للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية. 5 اقرار الضوابط والاجراءات المتعلقة بالتراخيص المشمولة باختصاصات الهيئة. 6 اقرار ضوابط التعامل مع العقود والوثائق والمستندات المتعلقة بالمشتريات العسكرية، بما يضمن المحافظة على سريتها. 7 اقرار اللوائح الادارية والمالية -بالاتفاق مع وزارة المالية- وغيرها من اللوائح الداخلية. 8 اقرار هيكل الهيئة التنظيمي بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. 9 الموافقة على انشاء فروع او مكاتب للهيئة. 10 تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات واعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. 11 تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر) ومراقب مالي داخلي. 12 الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفق الاجراءات النظامية المتبعة. 13- اعتماد تقرير مراجع الحسابات. 14 النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة. 15 الموافقة على ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. 16 قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمة لذلك. وللمجلس تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الى رئيسه او الى من يراه من اعضائه او من منسوبي الهيئة.