يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ا- الرئيس. ب- ما لا يتجاوز (خمسة) ممثلين من الجهات الحكومية. ج- ما لا يتجاوز (ثلاثة) اشخاص من القطاع الخاص. لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية المشار اليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها. يرفع رئيس المجلس الى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ما يتصل بتحديد الجهات الحكومية المشار اليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، تمهيدا لصدور امر من رئيس مجلس الوزراء بذلك. يصدر بتعيين الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة امر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس. فيما عدا رئيس المجلس والرئيس، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة. لرئيس المجلس انابة من يراه لرئاسة المجلس -في حال غيابه- من ممثلي الجهات الحكومية المشار اليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة.