المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالاشراف على شؤونها وادارتها وتصريف امورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات لتحقيق اغراضها في حدود احكام التنظيم، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الاتية : 1 - الاشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها. 2 - وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق اغراضها، واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لذلك، والاشراف على تنفيذها. 3 - اصدار اللوائح الادارية والمالية التي تسير عليها الهيئة- بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية- وغيرها من اللوائح الداخلية. 4 - وضع الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه لاعتماده وفق الاجراءات النظامية المتبعة. 5 - اقرار المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة. 6 - اقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الاعمال والخدمات التي تقدمها. 7 - الموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة. 8 - الموافقة على توظيف اموال الهيئة بما يحقق اغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها وفقا للانظمة المتبعة. 9 - اقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم اعتماده بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. 10 - قبول الهبات والاعانات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف وفقا للانظمة المتبعة. 11 - الموافقة على ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وتفويض المحافظ بالتوقيع عليها بحسب الاجراءات المتبعة. 12 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي. 13 - اقرار قواعد منح المكافات لمن يكلفه المجلس من غير منسوبي الهيئة بالقيام باعمال او تقديم خدمات معينة للهيئة. 14 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. وللمجلس تفويض رئيسه او نائبه او من يراه من اعضائه في بعض صلاحياته. تعديلات المادة المادة الخامسة: صدر قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 1443/1/23ه، يتضمن الاتي: - تعديل الفقرة (3) من هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "اقرار اللوائح الادارية والمالية وغيرها من اللوائح الداخلية التي تسير عليها الهيئة، على ان يكون اقرار اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، واللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة المالية". - تعديل الفقرة (4) من هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة". - تعديل الفقرة (5) من هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "اقرار المقابل المالي للرخص الي تصدرها الهيئة، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الايرادات غير النفطية". - تعديل الفقرة (6) من هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "دون اخلال بالاحكام النظامية ذات الصلة، يكون اقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الاعمال والخدمات التي تقدمها، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الايرادات غير النفطية". - اضافة فقرة تحمل الرقم (15) الى هذه المادة بالنص الاتي: "وضع برامج لتحفيز التسجيل العيني للعقار".