المادة الخامسة
من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اولا: يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل على النحو الاتي: وزير الدفاع رئيسا نائب وزير الدفاع عضوا ونائبا للرئيس ممثل من وزارة الداخلية عضوا ممثل من وزارة الدفاع عضوا ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا ممثل من وزارة النقل عضوا ممثل من وزارة المالية عضوا ممثل من وزارة التعليم عضوا ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة عضوا ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوا ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا ممثل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضوا ممثل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عضوا ممثل من الهيئة العامة للاحصاء عضوا ممثل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عضوا رئيس الهيئة عضوا اثنان من ذوي الاختصاص والمكانة العلمية والمهنية في مجال عمل الهيئة عضوين اثنان يمثلان القطاع الخاص عضوين ثانيا: يكون تعيين الاعضاء المشار اليهم في الفقرتين (17) و(18) من البند (اولا) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس المجلس، لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة (واحدة). ثالثا: يجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية عن (الخامسة عشرة) او ما يعادلها. تعديلات المادة المادة الخامسة - تعديل البند (اولا) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (123) وتاريخ 1443/2/21ه، وذلك باضافة ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة الى عضوية مجلس ادارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.