ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه اربع مرات على الاقل في السنة، او كلما دعت الحاجة الى ذلك، او اذا طلب ذلك ثلث اعضائه على الاقل. ولا ينعقد المجلس الا بحضور اغلبية الاعضاء على الاقل، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكة. يكون للمجلس امين سر من بين منسوبي الهيئة يختاره الرئيس بناء على ترشيح المحافظ ويحدد المجلس مهامه ومكافاته. تعديلات المادة المادة الخامسة - تعديل الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (234) وتاريخ 1443/4/18ه. لتكون بالنص الاتي: " 1- ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه اربع مرات على الاقل في السنة، او كلما دعت الحاجة الى ذلك، او اذا طلب ذلك ثلث اعضائه على الاقل. ولا ينعقد المجلس الا بحضور اغلبية الاعضاء على الاقل، على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينيبه من الاعضاء".