1- يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل على النحو الاتي: ا- وزير النقل رئيسا ب- رئيس الهيئة عضوا ج- مدير عام مصلحة الجمارك العامة عضوا د- ممثل من وزارة النقل عضوا ه- ممثل من وزارة المالية عضوا و- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار عضوا ز- ثلاثة من القطاع الخاص من غير المستثمرين في قطاع الموانئ، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. اعضاء 2- تكون مدة عضوية ممثلي الاجهزة الحكومية والاعضاء من القطاع الخاص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة).