يتولى المجلس الاشراف على ادارة شؤون الهيئة وتصريف امورها، وله اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق اهدافها وممارسة صلاحياتها في حدود احكام هذا التنظيم والانظمة الاخرى واللوائح الصادرة ذات العلاقة، وله على وجه خاص ما ياتي: اعتماد السياسات العامة للهيئة ، وخطتها الاستراتيجية ،وخططها التشغيلية. اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة. اقرار اللوائح المالية والادارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها ،على ان يكون اقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة المالية. الموافقة على استثمار اموال الهيئة بما يحقق اهدافها، وفقا للاحكام المنظمة لذلك. الموافقة على افتتاح فروع او مكاتب للهيئة. قبول الهبات والوصايا والاوقاف والمنح والتبرعات، وفق الاجراءات المنظمة لذلك. الصرف من اموال الهيئة لتحقيق اغراضها، واتخاذ جميع الاجراءات المالية اللازمة في حدود احكام التنظيم والانظمة ذات العلاقة. تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر) ومراقب مالي داخلي. الموافقة على ابرام الاتفاقيات وتوقيع العقور والانضمام للبروتوكولات، والمعاهدات، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. اقتراح مشروعات الانظمة والقرارات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات، تمهيدا لاعتمادها وفق الاجراءات النظامية المتبعة. وللمجلس – في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات- ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللمجلس تفويض رئيسه او من يراه من اعضاء المجلس او من منسوبي الهيئة بعض صلاحياته.