المادة الخامسة
من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للبنك مجلس ادارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ا- ممثل من وزارة المالية. ب- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. ج- ممثل من هيئة تنمية الصادرات السعودية. د- ممثل من الهيئة العامة للتجارة الخارجية. ه- ممثل من الهيئة العامة للمنشات الصغيرة والمتوسطة. و- ممثل من الصندوق السعودي للتنمية. ز- ممثل من صندوق التنمية الصناعية السعودي. ح - ممثل من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. ط - ممثل من صندوق التنمية الوطني. تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب الا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشاركة عن المرتبة (الثالثة عشرة) او ما يعادلها. يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس في اول اجتماع له. يراعى ان يكون للعضو مؤهلات وخبرات او اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل البنك. تعديلات المادة المادة الخامسة - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4ه، وذلك على النحو الاتي: ا- تعديل الفقرة (1) لتكون بالنص الاتي: "يكون للبنك مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية ما لا يقل عن (خمسة) و لا يتجاوز (سبعة)، يتم ترشيحهم من رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الوطني". ب- تعديل الفقرة (2)، وذلك باضافة عبارة "وفي حال انتهاء المدة دون تشكيل المجلس او تجديده، يستمر اعضاء المجلس في اداء اعمالهم حتى صدور قرار من رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الوطني بذلك" الى عجزها، لتكون بالنص الاتي: "تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب الا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشاركة عن المرتبة (الثالثة عشرة) او ما يعادلها، وفي حال انتهاء المدة دون تشكيل المجلس او تجديده، يستمر اعضاء المجلس في اداء اعمالهم حتى صدور قرار من رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الوطني بذلك".