1- يكون للدارة مجلس ادارة يشكل من رئيس يعين بامر ملكي، وعضوية كل من: ا‌. الرئيس التنفيذي. ب‌. اربعة - على الاقل - يمثلون جهات حكومية ذات علاقة، لا تقل مرتبة اي منهم عن (الرابعة عشرة) او ما يعادلها. ج. عدد لا يتجاوز (ثمانية) من ذوي الخبرة في مجال عمل الدارة. 2- يصدر بتحديد الجهات الحكومية المشار اليها في الفقرة (ب/1) وتعيين الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (ج/1) قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات. تعديلات المادة المادة الخامسة: - تعديل الفقرة (2) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (686) وتاريخ 1445/8/17ه، لتصبح فقرتين بالنص الاتي: "2- يصدر بتحديد الجهات الحكومية المشار اليها في الفقرة (ب/1) امر ملكي. 3- يصدر بتعيين الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (ج/1)امر ملكي، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث)سنوات".