1 يكون للصندوق مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: ا ) ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. عضوا ونائبا للرئيس ب) ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. ج ) ممثل من وزارة المالية. ه د ) ثلاثة اعضاء من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 2- يجب الا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها.