تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين في الاجتماع، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ولا يجوز للمجلس ان يصدر قرارات بطريق عرضها على الاعضاء متفرقين الا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع اعضاء المجلس على تلك القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباتها في محضر الاجتماع.