1- يشكل المجلس برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ا- ممثل من وزارة الاعلام. ‌ب- ممثل من وزارة الثقافة. ‌ج- ممثل من وزارة التجارة . ‌د- ممثل من وزارة الاستثمار. ه- ممثل من وزارة التعليم. ‌و- ممثل من الهيئة العامة للاعلام المرئي والمسموع. ‌ز- ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ‌ح- ممثل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية. ‌ط- اثنين من المختصين من ذوي الخبرة في المحتوى الرقمي. 2 - يختار الرئيس نائبا له من بين الاعضاء من ممثلي الجهات الحكومية. 3- يجب الا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الممتازة) او ما يعادلها. 4- يراعى ان يكون للمرشح -لعضوية المجلس- من الجهات الحكومية، مؤهلات او خبرات او اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المجلس. 5- يكون تعيين العضوين -المشار اليهما في الفقرة (ط)- مدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس.