المادة الخامسة
من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمجمع مجلس امناء يتكون من رئيس وعشرة اعضاء يعينون بامر ملكي, وتحدد فيه مكافاتهم.
من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.