المادة الخامسة
من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يكون للمجمع مجلس امناء برئاسة امير منطقة المدينة المنورة وعضوية كل من: - رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاوقاف. - محافظ الهيئة العامة للاوقاف. - ممثل من وزارة المالية. - ممثل من وزارة التعليم. - ممثل من وزارة الثقافة والاعلام. - ممثل من مكتبة الملك فهد الوطنية. - ممثل من دارة الملك عبدالعزيز. - امين عام المجمع. - احد ائمة المسجد النبوي، يرشحه الرئيس العام للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. - خمسة من اهل الاختصاص، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد الرئيس من ينوب عنه عند غيابه من اعضاء المجلس. 2- يجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) او ما يعادلها. تعديلات المادة المادة الخامسة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 391 ) وتاريخ 1443/7/14ه، لتكون بالنص الاتي : " 1- يكون للمجمع مجلس امناء برئاسة امير منطقة المدينة المنورة وعضوية كل من: - وزير الثقافة. نائبا للرئيس - محافظ الهيئة العامة للاوقاف عضوا - احد ائمة المسجد النبوي، يرشحه الرئيس العام للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. عضوا - ممثل من وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد. عضوا - ممثل من وزارة المالية. عضوا - ممثل من وزارة الثقافة. عضوا - ممثل من وزارة الاعلام. عضوا - ممثل من وزارة التعليم. عضوا - ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. عضوا - ممثل من دارة الملك عبدالعزيز. عضوا - ممثل من مكتبة الملك فهد الوطنية. عضوا - امين عام المجمع. عضوا - خمسة من اهل الاختصاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة اعضاء 2- يجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) او ما يعادلها".