يكون للمركز مجلس ادارة يشكل من رئيس يعين بامر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من: ا- وزير الثقافة. ب- وزير الاستثمار. ج- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. د- وزير الاقتصاد والتخطيط. ه- نائب وزير الداخلية. و- نائب وزير الخارجية. ز- الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض. لرئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -بقرار منه- تعديل تشكيل المجلس المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة.