يعاقب من يخالف القواعد التي يصدرها وزير الداخلية بالاتفاق مع الجهات المعنية وفقا للمادة الاولى اعلاه بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين الف ريال او باحدى العقوبتين. تعديلات المادة المادة الخامسة: تم اضافة مادة جديدة (الخامسة مكرر) بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 57) وتاريخ 4/ 9/ 1427ه ، بالنص الاتي: "يجوز – اضافة الى العقوبات السابقة – الحكم بنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المخالف في صحيفة او اكثر من الصحف المحلية، تصدر احداها في مقر اقامة المخالف، فان لم يكن في مقره صحيفة ففي اقرب منطقة له".