تتولى وزارة الصحة صرف جميع النفقات المقررة بموجب هذه اللائحة سواء للمريض او مرافقه، ولا يشمل ذلك الاشخاص التابعين لجهات قد خصص في ميزانيتها بند لاغراض العلاج.