مجلس الادارة هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على ادارتها، وتصريف امورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله في سبيل ذلك اوسع السلطات، وبصفة خاصة الصلاحيات التالية : ا - اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والادارية والفنية للهيئة. ب - تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن اية اعمال او خدمات تقدمها للمشغلين وامثالهم وفقا للنظام. ج - الموافقة على منح التراخيص التي تدخل في اختصاص الهيئة. د - اعتماد الخطة الوطنية للترقيم والاشراف على تنفيذها. ه - اقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية في اطار الخطة العامة للدولة. و - الموافقة على شراء العقارات وبيعها بما يحقق اغراض الهيئة. ز - اقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام. ح - ابرام الاتفاقات والعقود بانواعها في حدود ما لدى المجلس من صلاحيات وتفويض المسؤولين في الهيئة في ابرامها. ط - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لانجاز المهام المناطة بها. ي - اعتماد سلم رواتب العاملين في الهيئة الخاضعين لنظام العمل والعمال. ك - الاشراف على اعمال الهيئة الفنية والادارية والمالية.