المادة الخامسة
من تنظيم هيئة التأمين
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم هيئة التأمين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة مجلس ادارة يعين رئيسه بامر ملكي، وبعضوية خمسة يكون من بينهم ذوو كفاية وخبرة في مجال عمل الهيئة يعينون بامر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون عضويتهم في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.