للهيئة -في سبيل تحقيق اهدافها والقيام باختصاصاتها ومهماتها- اتخاذ الوسائل المحققة لذلك، ومنها ما ياتي: انشاء وحدات تابعة للهيئة للقيام ببعض مهماتها وتحديد علاقاتها التنظيمية بالهيئة، وتحديد وسائل واليات تنفيذ مهماتها. التواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة والجهات الخاصة لتبادل الخبرات، وتاسيس اليات للتعاون والشراكة معها وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. طلب اي معلومات او بيانات او تقارير من الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى ذات العلاقة بطبيعة اعمالها. التاهيل والترخيص لتقديم لخدمات الثقة والهوية الرقمية والحكومة الرقمية. تحصيل المقابل المالي المقرر للهيئة عن اي عمل او خدمة تقدمها للقطاع الخاص وفقا للتنظيم. التصنيف الفني لمقدمي خدمات الحكومة الرقمية بحسب نوع الخدمة المقدمة. الزام الجهات الحكومية بالمعايير التقنية للاجهزة العامة عند التعاقد لتنفيذ المشاريع ذات الصلة بالحكومة الرقمية بالتنسيق مع الجهات المعنية. استثمار اموال الهيئة بما يحقق اغراضها، وفقا للانظمة المتبعة. تنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمعارض داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها في المجالات المتعلقة بالحكومة الرقمية، ووفقا للاجراءات المتبعة. تبليغ قرارات المجلس الى الجهات المعنية بها مباشرة او بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.