يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل من رئيس يعين بامر ملكي، وعضوية كل من: ا- عدد لا يقل عن (خمسة) اعضاء يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة اي منهم عن المرتبة (الممتازة) او ما يعادلها، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. ب- (ثلاثة) من المتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، وتكون مدة عضوية كل منهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ج- الرئيس التنفيذي. يصدر بتحديد الجهات المشار اليها في الفقرة الفرعية (ا) من الفقرة (1) من هذه المادة، وتعيين الاعضاء المشار اليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس.