المادة الخامسة
من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الخامسة: عدلت هذه المادة بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه. المجلس هو السلطة المسؤولة عن شؤون الهيئة، ويشرف على ادارتها وتصريف امورها، واختيار الاسلوب الذي يراه مناسبا لتنفيذ المدن الاقتصادية وتشغيلها، دون التقيد بالقواعد المالية والادارية المعمول بها، ويشمل ذلك الصلاحيات المتعلقة بمهمات الهيئة واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا التنظيم، وله على وجه خاص ما يلي: 1 - وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق اغراضها واعتماد البرامج اللازمة لذلك. 2 - اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الداخلية والمالية والادارية. 3 - اعتماد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن الاقتصادية. 4 - اعتماد ضوابط منح حقوق الانتفاع داخل المدن الاقتصادية. 5 - اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للهيئة. 6 - اقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفعها الى الملك. 7 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لانجاز المهمات المنوطة بها.