المادة الخامسة
من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل على النحو الاتي: تعديلات المادة المادة الخامسة: - تعديل الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 12/ 6/ 1437ه ، لتكون بالنص الاتي: "يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: ا - رئيس الهيئة. ب - ممثل من وزارة النقل. ج - ممثل من وزارة الداخلية. د - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ه - ممثل من وزارة المالية. و - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. ز - ممثل من وزارة التجارة والصناعة. ح - ثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل العام يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير".