المادة الخامسة
من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل من عدد من الاعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص لا يقل عددهم عن اربعة اعضاء يرشحهم رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، ويعين رئيس المجلس واعضاؤه بامر ملكي تحدد فيه مكافاتهم ويختار المجلس - بعد تعيينه- من بين اعضائه امينا لهم. تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.