المادة الخامسة
من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة في سبيل تحقيق اهدافها القيام بالمهمات والاختصاصات الاتية: 1 - بناء نظام للتقويم لضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الاساسية واطارا وطنيا لمؤهلات التعليم العام وجميع مايتعلق بذلك من اجراءات ونماذج . 2 - بناء معايير متقدمة لمراحل التعليم العام تستخدم لقياس كفاية الاداء على المستوى المؤسسي والبرامجي . 3 - بناء معايير لمناهج التعليم وتحديد مايجب ان يعرفه الطالب في كل مرحلة، ومايستطيع عمله في كل منها . 4 - تقويم اداء المدارس الحكومية والاهلية واعتمادها بشكل دوري بناء على معايير الهيئة، سواء قامت بذلك الهيئة بنفسها او بالتعاقد اوالتعاون مع المنشات المختصة في مجال التقويم والاعتماد. 5 - بناء الاختبارات الوطنية المقننة في كل مرحلة دراسية وتنفيذها . 6 - وضع الضوابط التي تكفل جودة التعليم بعناصره كافة، واصدار الادلة الاسترشادية المناسبة . 7 - اعداد المعايير المهنية، واختبارات الكفايات، ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام . 8 - تقويم البرامج المنفذة في مؤسسات التعليم العام (الحكومية والاهلية). 9 - اجراء الدراسات والبحوث في مجال اختصاصها والتحفيزعلى اجرائها . 10 - نشر نتائج التقويم والاعتماد التي تنفذها الهيئة، والمعلومات والبيانات الخاصة بالاعتماد والتقويم، واصدار المجلات، والدوريات العلمية، والكتب، والكتيبات، والادلة الارشادية، والنشرات في مجال اختصاصها . 11 - التواصل مع الهيئات والمؤسسات المماثلة في الخارج؛ للاستفادة من تجاربها وخبراتها . 12 - الترخيص للقيام بعمليات التقويم للمنشات المختصة في مجال التقويم والاعتماد.