المادة الخامسة
من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة في سبيل تحقيق مهماتها القيام بالاتي: اصدار اللوائح فيما يخص مهماتها، على ان تشمل تلك اللوائح ما ياتي: ا- قواعد فنية وبيئية وتشغيلية واستثمارية واجرائية ذات الصلة بالخدمات. ب- معايير الاداء التي يجب على الاشخاص المرخص لهم تحقيقها. ج- قواعد تحدد العلاقة بين الاشخاص المرخص لهم والعلاقة بينهم وبين المستهلكين. د- تصنيف انواع انشطة الخدمات وتحديثها. ه- قواعد للرخص والتصاريح شاملة الاسس للمقابل المالي لها. اتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان توفير مصادر اضافية للخدمات في حالة حدوث نقص واضح في تلك الامدادات، وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وابلاغ الجهة المعنية بتلك الاجراءات. اعتماد مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض للخدمات -الذي تقدره الهيئة بناء على اسس تجارية- والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة للسنة المعنية، وتقوم وزارة المالية بسداد ذلك العجز بالاتفاق مع المجلس، ووفق النموذج المعتمد في هذا الشان. اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام الانظمة ولوائحها والتنظيم فيما يخص المهمات المنوطة بها. مراقبة تنفيذ اللوائح والقواعد والاجراءات المتعلقة بالادارة والمحاسبة والاستثمار التي يسير عليها المرخص لهم. العمل-بالتنسيق مع وزارة الطاقة والجهات المختصة الاخرى- على التاكد من الاستخدام الامثل لمصادر الطاقة للمرخص لهم بما يحقق العائد الافضل للاقتصاد الوطني، ويشمل ذلك -دون حصر- الاتي: ا- رفع كفاءة محطات انتاج المياه والكهرباء. ب- الاخذ في الحسبان المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة. ج- تشجيع مشاريع محطات انتاج المياه والكهرباء العالية الكفاءة مع الاخذ في الحسبان جدواها الاقتصادية. اتخاذ الاجراءات اللازمة لادارة انشطة الخدمات في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك، وفقا لاحكام الانظمة وبحسب القواعد والاجراءات والضوابط التي تضعها على نشاط اي شخص يخالف احكام الانظمة او لوائحها او التنظيم او القواعد والاجراءات التي تصدرها. اصدار الرخص والتصاريح اللازمة لاي شخص يقوم باي نشاط من انشطة الخدمات او يعتزم القيام به، وتجديدها، وتعديلها. مراقبة اداء المرخص لهم، واتخاذ الاجراءات التي تكفل تقيدهم بشروط الرخص او التصاريح الصادرة لهم، بما في ذلك الشروط الخاصة بنوعية الخدمات ومستواها وبما يثبت اسس المنافسة المشروعة والحد من الاحتكار. اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمراعاة المرخص لهم والمستهلكين لمقتضيات المصلحة العامة. تعزيز الجهود المتعلقة بمراقبة اداء انشطة الخدمات وفق قواعد العمل والممارسة فيها، وتبني معايير قياسية للاداء في شان ما يقدم في انشطة الخدمات، ومراقبة الالتزام بتلك المعايير. اقتراح التعديل على الانظمة -بالتنسيق مع الجهة المختصة- وعلى التنظيم، ورفعه بحسب الاجراءات النظامية. وضع القواعد والاجراءات لضبط مخالفات الانظمة ولوائحها ومخالفات التنظيم، وذلك دون اخلال بما تقضي به تلك الانظمة واللوائح. البت في المسائل والامور والشكاوى والمخالفات المتعلقة بانشطة الخدمات التي تثيرها الاطراف المعنية، وبخاصة المستهلكون او المرخص لهم او المتعاملون مع المرخص لهم، والسعي الى حلها، وذلك من غير اخلال بمهمات اللجان. التعاون مع الجهات ذات العلاقة والمرخص لهم والجامعات والمعاهد المتخصصة في اجراء البحوث المتعلقة بالخدمات، وكذلك في تنفيذ برامج او خطط اعلامية لترشيد استهلاك الكهرباء او الماء، وذلك في ضوء ما تصدره الجهات المختصة. اي مهمة اخرى توكل اليها بموجب الانظمة. تعديلات المادة المادة الخامسة - احلال عبارة "توليد الكهرباء" محل عبارة "انتاج المياه والكهرباء" الواردة في الفقرتين الفرعيتين (ا) و(ج) من الفقرة (6) من هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28ه. - حذف عبارة "او الماء" الواردة في الفقرة (15) من هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28ه.