المادة الخامسة
من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مجلس الادارة هو السلطة المختصة في ادارة شئون الهيئة، وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها في حدود احكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص ما يلي : 1 - المساهمة في اعداد السياسات والتشريعات اللازمة لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، لاقرارها وفقا للاجراءات النظامية. 2 - اقرار البرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لتنمية الصادرات غير النفطية. 3 - اعتماد الشروط والضوابط اللازمة لتقديم المساعدات الادارية والفنية والاستشارية وغيرها من الحوافز؛ لتشجيع المصدرين على نفاذ منتجاتهم الى الاسواق العالمية. 4 - اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 5 - اصدار اللوائح الادارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية. 6 - اقرار قواعد واجراءات تكوين اللجان، وفرق العمل، وتحديد مكافات اعضائها. 7 - الموافقة على ابرام العقود بانواعها التي تتجاوز قيمتها الصلاحيات المحددة للمسئولين في الهيئة، وتفويض من يراه بتوقيعها. 8 - تشكيل اللجان من اعضاء مجلس الادارة، ومن غيرهم، وتخويلها الصلاحيات اللازمة لانجاز المهمات المنوطة بها. 9 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراقب الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفع ذلك بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. 10 - اعتماد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن اي عمل او خدمة تقدمها وفقا لتنظيمها. 11 - تعيين مراجع (او اكثر) لحسابات الهيئة، واعتماد تقاريره. 12 - قبول المساعدات والتبرعات والهبات التي تقدم الى الهيئة.