المادة الخامسة
من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة الصحة عضوا 2- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضوا 3- ممثل من وزارة المالية عضوا 4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوا 5 - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا 6 - ممثل من وزارة التعليم عضوا 7- اثنين من الاشخاص ذوي الاعاقة عضوين 8- اثنين من اولياء امور الاشخاص ذوي الاعاقة عضوين ويعين الرئيس من اعضاء المجلس من ينوب عنه في رئاسة الجلسة، ويجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة)، او ما يعادلها، وتحدد مكافات الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتسمية الاشخاص المشار اليهم في الفقرتين (7، 8) من هذه المادة .