المادة الخامسة
من تنظيم وكالة الأنباء السعودية
نصُّ المادة الخامسة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للوكالة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: ا- رئيس الوكالة. ب- ممثل من وزارة الخارجية. ج- ممثل من وزارة المالية. د- ممثل من الهيئة العامة للاعلام المرئي والمسموع. ه- عضوين من اصحاب الخبرة والاختصاص، يعينان بامر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير، وتكون عضويتهما لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. يجب الا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها. يختار رئيس المجلس نائبا له من بين اعضاء المجلس المشار اليهم في الفقرات (ب، ج، د) من الفقرة (1) من هذه المادة.